الشيخ محمد الجواهري
364
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2678 [ « مسألة 21 » : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيرها . ] 2679 [ « مسألة 22 » : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاُولى ، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين . ] 2680 [ « مسألة 23 » : إذا شكّ في كون الشيء من المؤن أو لا لم يحسب منها . ] 2681 [ « مسألة 24 » : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ( 1 ) فيضمّ بعضها إلى بعض وإن تفاوت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منهما نصاباً اُخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر . وإن كان الذي أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب
--> ( 1 ) قد يقال : في صورة واحدة لا يأتي هذا الكلام ، وهو ما لو جاء وقت التعلق على البعض ولم يأت على البعض الآخر ، ولم يكن الأوّل بالغاً النصاب ، ولم يبق إلى أن يأتي وقت التعلق بالباقي الذي بضمهما معاً لو كان الأوّل باقياً يكون بالغاً النصاب ، والمفروض عدم بقائه وعدم بلوغ الثاني النصاب ، فلا الأوّل فيه زكاة ولا الثاني . وفيه : أن هذه الصورة أيضاً غير خارجة كما سيأتي بيان ذلك في الموضع الثاني من التعليقة الآتية .